الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، والمكلفة بوضع قوائم المترشحين الناجحين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :
- مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، عضوين من سلك المعلمين التابعين للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار يعينهما مدير المعهد ويمكن أن يستدعى رئيس اللجنة بصفة استشارية كل شخص يمكنه تقديم مساعدة في أشغال اللجنة نظرا لاختصاصاته الخاصة .