الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يساهم في اختبارات المسابقات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر والحائرون :
أ - بعنوان المادة 11 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه :
سواء لشهادة البكالوريا التقنية أو لدبلوم يعادلها والمثبتون لسنتين من التجربة المهنية أو الشهادة الاهلية أو دبلوم يعادلها والمثبتون لخمس سنوات من التجربة المهنية .
ب - بعنوان المادة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه :
على شهادة الاهلية أو دبلوم يعادلها والمثبتون لسنتين من التجربة المهنية .
الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263