قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة للتعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 262
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تفتح مسابقات الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، لتكوين أساتذة التعليم المهني، كل سنة بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .