الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 11
تحدد اختبارات مسابقة الالتحاق خلال المدة الانتقالية كما يلى :
I - بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى المادة 9 ب) أعلاه :
أ اختبار فى الرياضيات حول مجموعة تمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات يطابق مقرر السنة 3 ثانوى .
المدة : 3 ساعات - المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب مناقشة متبوعة باختبار نفساني تقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في ممارسة مهنته المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية .
ج اختبار في الفيزياء يحتوى على مجموعة تمارين أو مسائل مطابقة لمقرر السنة الثالثة ثانوى وتدور حول احدى المواد التالية : علم السكون الستاتيكا) وعلم حركة النقطة وعلم الحركة (الديناميكا) ومقاومة المواد والكهرباء ..
المدة : 4 ساعات – المعامل 4 .
وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . 2 بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في المادة 9 أ (و)ج (ج) و د) أعلاه :
أ - الاختبارات المشتركة :
أ اختبار في الرياضيات يحتوى على مجموعة تمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات يطابق مقرر السنة الثالثة ثانوى .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب مناقشة متبوعة باختبار نفساني تقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في ممارسة مهنته • المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية .
ب - الاختبارات الخاصة :
أ اختبار في التقنيات والتقنولوجيا ، مخصص لتقدير معارف المترشح في اختصاصه المدة : 4 ساعات – المعامل 4 .
ركل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب - اختبار في الرسم أو تصميم عمل أو انجاز في الاختصاص المطلوب .
تتراوح المدة : من 4 الى 6 ساعات - المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ج اختبار تطبيقي يدور حول انجاز عمل تابع للاختصاص و مخصص لتقييم المؤهلات المهنية للمترشح .
تتراوح المدة : من 8 الى 16 ساعة - المعامل 7 .
كل علامة تقل عن 8 من 20 تعد مقصية .