الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يؤخر حد السن المشار اليه في المادة 3 أعلاه بالنسبة للمترشحين في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار وفقا للزمن المطابق للفترة الاضافية للتكوين والتي تبلغ :
سنة واحدة بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة و أ) أعلاه ، 264 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه سنتين بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة 9 ب) و ج) أعلاه ، و 3 سنوات بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة و د) أعلاه ..