قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 836
المادة 5
لا يمكن أن يتجاوز تأخير السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه