المادة 4
تفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى الديمقراطية الشعبية .
أعلاه للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية، طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات المتمم بموجب المرسوم رقم 72 – 134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو 1972 :
- شهادة الاحصائى المسلمة بعد 3 سنوات من الدراسة في احدى المدارس المتخصصة في الاحصاءات أو تحتوى على قسم متخصص في الاحصاءات شهادة المعهد الوطني للاحصائيات والاقتصاد المطبق بالرباط ،
- شهادة مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية بالرباط شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .