المادة 3
يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بعشرة
(10) • طلب المشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المعادل لها ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، واذا اقتضى الامر شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .