قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 836
المادة 10
يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 .
وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه