قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. 20
المادة الأولى
يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996، المتمم والمذكور أعلاه.