قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 7
يبلّغ رأي وزير الدفاع الوطني إلى الوزير المكلف بالداخلية في أجل لا يتعدى اثنين وعشرين (22) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب اقتناء العتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة).