المادة 6
يجب أن يكون طلب رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، مرفقا، حسب الحالة، بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للإدارات والهيئات والشركات والمؤسسات العمومية :
– مذكرة مبررة للطلب وكميات العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المعبر عنها،
– البطاقات التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب،
– حالة للوسائل والتدابير المعدة لضمان الحفظ والتخزين الآمن للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب.
2 - بالنسبة للشركات والمؤسسات الخاصة :
– نسخة من السجل التجاري ونسخة من القانون الأساسي،
– مذكرة مبررة للطلب وكميات العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المعبر عنها،
– البطاقات التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب،
– حالة للوسائل والتدابير المعدة لضمان الحفظ والتخزين الآمن للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب،
– وثيقة تبرر الوضعية القانونية للمسيّرين و/أو المسؤولين الأجانب داخل التراب الوطني.