المادة 5
يودع طلب رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا القرار، لدى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية، مكان المقر أو مكان ممارسة نشاط صاحب الطلب، مقابل وصل تسليم. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعد التأكد من مطابقة الطلب، يتم إرساله، خلال اليومين
(2) المواليين لتاريخ إيداعه، إلى :
– الوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يتعلق الأمر بالعتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة)، التي ترسلها خلال الثلاثة (3) أيام التي تلي تاريخ استلامها، إلى وزارة الدفاع الوطني لإبداء الرأي،
– لجنة الأمن في الولاية، لإبداء الرأي، عندما يتعلق الأمر بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13 والصنفين الفرعيين 3 و 15 .)