المادة 3
يخضع اقتناء الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13، والصنفين الفرعيين 3 و 15) المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، لرخصة مسبقة صادرة عن الوالي المختص إقليميا، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار، بعد رأي بالموافقة من لجنة الأمن في الولاية.
عندما يتعلق الطلب برخصة اقتناء أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، يتم الأخذ برأي المديرية الولائية المكلفة بالمناجم مسبقا.