المادة 2
هذه الرخصة صالحة لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها.
العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد واللواحق :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الكمية التعيين الكمية
2 - الأسلحة :
الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العلامة / النموذج العيار الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب … في… التسليم بتاريخ … من طرف … (ختم) جزء مخصص للبائع بتاريخ … ، تم القيام ببيع العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المذكورة أعلاه (الختم)
(1) تحديد سلطة الإصدار،
(2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(3) تحديد السلطة التي تمت استشارتها.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
(1) … طلب رخصة اقتناء بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
(2)
المولود(ة) بتاريخ : … ب … :
ابن (ة) … : و
الجنسية
العنوان
المهنة / النشاط
عنوان ممارسة النشاط… عنوان مكان التخزين… سبب الطلب يلتمس رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه، للسبب الآتي (3) :
مهني احترام قواعد الإنقاذ الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الكمية التعيين الكمية
2 - الأسلحة :
الأسلحة الرقم النوع العلامة / النموذج العيار الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب … في… الإمضاء (ختم صاحب الطلب)
(1) بالنسبة للصنف الرابع، تحديد الولاية،
(2) تحديد اسم ولقب أو الاسم التجاري لصاحب الطلب،
(3) علّم على الخانة المناسبة.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
(1) … طلب رخصة حيازة (تجديد) بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
(2) … المولود(ة) بتاريخ : … ب … :
ابن (ة) … : و
الجنسية
العنوان
المهنة / النشاط
مرجع رخصة الحيازة الأخيرة … (3) عنوان ممارسة النشاط… عنوان التخزين… يلتمس رخصة حيازة (تجديد) العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع المبيّنة أدناه :
الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية التعيين الرقم التسلسلي الكمية
2 - الأسلحة :
الأسلحة الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العيار العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الرقم التسلسلي الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب … في… الإمضاء (ختم صاحب الطلب)
(1) تحديد الولاية،
(2) تحديد لقب واسم أو الاسم التجاري لصاحب الطلب،
(3) في حالة تجديد رخصة الحيازة.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
(1) …
الرقم
رخصة حيازة (تجديد) بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 مكرر منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع،
– وبناء على رخصة الاقتناء رقم … ،
– وبناء على رخصة الحيازة رقم … المسلّمة من طرف … بتاريخ … (2)، يقرّر ما يأتي :
مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى :
(3) … العنوان… لحيازة (تجديد) العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه.
العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية التعيين الرقم التسلسلي الكمية
2 - الأسلحة :
الأسلحة الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العيار العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الرقم التسلسلي الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب … في … (4) التسليم بتاريخ … من طرف … (ختم)
(1) تحديد الولاية،
(2) في حالة تجديد رخصة الحيازة،
(3) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(4) سلطة الإصدار.
الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
(1) …
الرقم
رخصة تجديد بعض الذخيرة من الصنف الرابع
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 54 مكرر منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع،
– وبناء على الرأي بالموافقة من طرف لجنة الأمن في الولاية، موضوع المحضر رقم … ، يقرّر ما يأتي :
مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى : … (2) لتجديد الذخيرة من الصنف الرابع المبيّنة كالآتي :
نوع السلاح نوع الذخيرة العيار الكمية حرّر ب … في … (3) التسليم بتاريخ … من طرف … (ختم)
(1) تحديد الولاية،
(2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(3) سلطة الإصدار.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
(1) … طلب رخصة تجديد بعض الذخيرة من الصنف الرابع
(2)
المولود (ة) بتاريخ : … ب
ابن (ة) : … و
الجنسية
العنوان
المهنة / النشاط
رقم رخصة الحيازة… يلتمس رخصة تجديد الذخيرة من الصنف الرابع المبيّنة أدناه، للسبب الآتي (3) :
مستهلكة منتهية الصلاحية تالفة ضائعة مسروقة تعريف الذخيرة نوع السلاح نوع الذخيرة العيار الكمية المحازة الكمية المطلوبة حرّر ب … في… الإمضاء (ختم صاحب الطلب)
(1) تحديد السلطة المرسل إليها،
(2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(3) علّم على الخانة المناسبة. 20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م وزارة المالية