قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 2
يخضع اقتناء العتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة)، المذكور في الملحق الأول بهذا القرار من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، لرخصة مسبقة صادرة عن الوزير المكلف بالداخلية، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار، بعد رأي بالموافقة من وزير الدفاع الوطني.