المادة 26
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع المعنية بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 .
الرقم التعيين 1 أقنعة مضادة للغازات وعلب تصفية وألبسة خاصة 2 مسدسات الطرح التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات، بالسلاح من الصنف الرابع 3 مسدسات وبنادق مخدرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها التصنيف الصنف الثالث الخاصة الصنف الرابع، الصنف الفرعي 3 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 13، النقطة 2.13 4 أسلحة مشايرة وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها النقطة 1.15 المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد) 5 أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها 6 أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وكذا ذخيرتها 7 تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 2.15 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 3.15 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 4.15 خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، 8 مخصصة لتجهيزات انطلاق مولدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة النقطة 5.15 المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمركبات الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … … (1)
الرقم
رخصة اقتناء بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 مكرر منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع،
– وبناء على طلب … (2)،
– وبعد رأي … (3)، يقرّر ما يأتي :