قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 25
تحدد القواعد المطبقة على العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع هذا القرار، التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تم سحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة بموجب التنظيم الساري المفعول.