قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 24
تبطل بقوة القانون رخص اقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة عندما يصبح صاحبها لا يستوفي الشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول.
في هذه الحالة، تسحب الرخص من طرف السلطة التي أصدرتها.