قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 23
يمكن سحب رخص اقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة لمقتضيات النظام العام وأمن الأشخاص، من قبل السلطة التي أصدرتها.