قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 21
تسلّم رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش من طرف السلطة التي أصدرتها، إلى صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة رفض طلب رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش، يبلّغ صاحب الطلب بالرفض المبرر، في نفس الآجال وعبر نفس القناة.