قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 20
يودع طلب رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا القرار، مقابل وصل تسليم لدى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية.
يرفق هذا الطلب، في حالة استهلاك الذخيرة، بوثيقة تثبت هذا الاستهلاك، معدة من طرف المصالح المختصة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.