قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة الأولى
تسلّم هذه الرخصة إلى : … (2) العنوان… لاقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه.