المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 54 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع، المبينة في الملحق الأول بهذا القرار، من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، التي يتوجب عليها استعمالها إمّا في إطار نشاطاتها المهنية، وإمّا بعنوان احترام قواعد الإنقاذ.