قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 19
يخضع تجديد الذخيرة والخراطيش إلى رخصة من طرف الوالي المختص إقليميا، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا القرار، بعد رأي لجنة الأمن في الولاية، بناء على محاضر المصالح الأمنية المختصة إقليميا، عند الاقتضاء.