قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 18
يودع طلب تجديد رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع بهذا القرار، قبل ستين (60) يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من رخصة الحيازة سارية المفعول.