المادة 15
تعد الرخص الممنوحة لاقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، بمثابة رخص اقتناء وحيازة للذخيرة المطابقة لها، في حدود : 20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م
1 - خمسين (50) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لمسدسات الطرح، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات خاصة بالسلاح من الصنف الرابع،
2 - مائة (100) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة للمسدسات والبنادق المخدرة تحت الجلد،
3 - خمسين (50) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة المشايرة،
4 - مائتي (200) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز،
5 - مائة (100) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة الانطلاق والإنذار والسينما.