قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 14
تسلّم رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من طرف الوالي المختص إقليميا دون أي إجراء، لصاحب الطلب، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الخامس بهذا القرار، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ إيداع طلب الحيازة.