قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 13
يودع طلب رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع من هذا القرار، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اقتنائها الفعلي، مرفقا بما يأتي :
– نسخة من رخصة الاقتناء مؤشرعليها من طرف البائع،
– فاتورة شراء أو نسخة أصلية من محضر معاينة تحويل الملكية.