قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 11
يجب أن يتم الاقتناء الفعلي للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الرخصة، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحب الطلب.