قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة 10
يتم اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع هذا القرار، لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو لدى متعامل مرخص، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.