قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها، المعدل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 12 ديسمبر سنة 2004 م وزارة السكن والعمران