قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها، المعدل
المادة الأولى
تعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار بصفة تدريجية في أجل لا يتعدى 30 يونيو سنة 2005.
وخلال هذه الفترة يبقى العمل باعتمادات التسيير المفوضة حاليا لمديري الاقامات الجامعية خاضعا للتنظيم المعمول به."