قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
المادة 4
يفتح الالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح دورة التكوين،
– إثبات مستوى أقل من السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادله،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه.