المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادله،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.