قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
المادة 9
يجب أن يحمل كل عامل اجباريا مقياسا للجرعة اثناء ساعات العمل. وبعد الانتهاء من العمل يوضع في لوحة تحمل اسماء العمال. كما يجب أن توضع هذه اللوحة بعيدة ومخفية عن مصدر الاشعاع او الحرارة، وتزود بمقياس الجرعات كشاهد .