قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
المادة 8
يجب أن لا ينجر عن كثافة التكيف مع النور، ومناعتها ضد مختلف العوامل وتكرار الاجابة بالنسبة لمختلف العينات واستقرار الكشف و الفادينق " ومقاومة التعرض للشمس، وتوحيد الخواص، والاجابة عن منسوب التعرض المرتفع، الا خطأ ضئيل تجاه التبعية فيما يخص طاقة التسويد في الظروف العادية للاستعمال.