قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
المادة 5
يتم التحديد الفردى للجرعة بالطرق الثلاث الآتية :
- عن طريق التصوير الحساس الذي يسمح بتركيز النتائج واستغلالها قصد القيام بادماج الجرعات مهما كانت المهام المتتالية للعمال المعرضين.
- بواسطة غرف أيونية " مقرىء الجرعات المباشرة "
الذي يسمح بالحصول فورا على بيان مدى تعرض العامل
- بواسطة الإضاءة الحرارية التي تعد حساسيتها للالكترونات والاشعاعات الكهرومغناطيسية جيدة.