قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
المادة 4
لا ينبغي القيام بتقدير الجرعة بطريقة التحديد الفردى، فيما يخص التعرض لاشعة " الفا " و / أو " بيطا " فقط.