قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
المادة الأولى
تتم مراقبة حدود الجرعة التي يتلقاها العمال التابعون لفئة " 1 " المعرضون لخطر التعرض 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الخارجي بواسطة مقياس الجرعة الفردى، حسب الشروط التي تحدد في المواد أدناه.