هذا النص

يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“

قرار وزاري مشترك · 4 أبريل سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.