قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 5
تخضع الإعانات والمخصصات الممنوحة، في إطار حساب التخصيص الخاص، لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.