قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 4
يرسل الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه وكذا قائمة المستفيدين منها، إلى الوزير المكلف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسل الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ المخصصات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصاية بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها، وكذا قائمة المستفيدين منها، إلى الوزير المكلف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.