قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 2
تحدد العمليات المموّلة عن طريق حساب التخصيص الخاص طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“.