المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، الذي يدعى في صلب النص “ حساب التخصيص الخاص“.