الفصل الثاني — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 9
تكلّف مصلحة مسح الأراضي، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج الإنتاج المسحي وتجديده،
– القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية وضمان تحيينها وتوافقها مع السجل العقاري،
– ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها.
وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأشغال المسحية،
– مكتب الأشغال الطبوغرافية،
– مكتب الحفظ المسحي. * يكلّف مكتب الأشغال المسحية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الملفات المتعلقة بعمل لجان مسح الأراضي لتعيين الحدود، مع ضمان أمانة هذه اللجان،
– تنفيذ ومتابعة برنامج الإنتاج المسحي،
– القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية. * يكلّف مكتب الأشغال الطبوغرافية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية، وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها،
– مركزة المسوحات والمخططات ذات المقاييس الكبيرة. * يكلّف مكتب الحفظ المسحي، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تحيين الوثائق المسحية وتوافقها مع السجل العقاري،
– معاينة التعديلات الواجب القيام بها على الوثائق المسحية،
– ضمان تنفيذ ومتابعة برنامج تجديد مسح الأراضي. 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م