قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية
الفصل الثاني — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 8
تتكون مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، من خمس (5) مصالح : 8 سبتمبر سنة 2022 م
– مصلحة مسح الأراضي،
– مصلحة الحفظ العقاري،
– مصلحة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري،
– مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف،
– مصلحة الوسائل العامة.