الفصل الأول — المديرية الولائية لأملاك الدولة
المادة 6
تكلّف مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ البرامج المتعلقة برقمنة أنشطة أملاك الدولة،
– تنظيم استقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية،
– تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية.
وتنظم في ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة،
– مكتب التوجيه والاتصال،
– مكتب الأرشيف. * يكلّف مكتب رقمنة أنشطة أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة المديرية الولائية لأملاك الدولة واستغلالها وتبادلها،
– تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلمية في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة،
– صيانة تجهيزات الإعلام الآلي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الولائية والسهر على استغلالها الأمثل. * يكلّف مكتب التوجيه والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم استقبال وتوجيه الجمهور،
– تطوير وسائل الاتصال بين الإدارة والمتعاملين وتحسين العلاقة بينهما،
– السهر على تحسين الخدمة العمومية. * يكلّف مكتب الأرشيف، على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وتسيير أرشيف ووثائق المديرية الولائية،
– تحضير ومتابعة عمليات ترتيب وتحويل الوثائق الموجهة للأرشيف بالتنسيق مع المصالح المعنية.