الفصل الأول — المديرية الولائية لأملاك الدولة
المادة 4
تكلّف مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تأطير عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة،
– دراسة السوق العقاري المحلي وإنشاء مراجع بيانات الأسعار الخاصة به.
وتنظم في مكتبين (2) :
– مكتب تقييمات أملاك الدولة،
– مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص. * يكلّف مكتب تقييمات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
– المشاركة في إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
– إبداء الرأي المسبق، فيما يخص العمليات العقارية المنجزة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م * يكلّف مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة عمليات بيع العقارات والمحلات التجارية على المستوى المحلي، ومتابعة تطورها وإنشاء مراجع بيانات الأسعار الخاصة بذلك،
– مسك السجل المحلي للخبرات وتقييمات أملاك الدولة.