الفصل الأول — المديرية الولائية لأملاك الدولة
المادة 3
تكلّف مصلحة عمليات أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمايتها وتسييرها،
– ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
– متابعة عمليات تحصيل حقوق ومداخيل أملاك الدولة،
– التحقيق في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها.
وتنظم في أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير أملاك الدولة،
– مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية،
– مكتب متابعة التحصيلات والحقوق المعاينة،
– مكتب التحقيقات في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها. * يكلّف مكتب تسيير أملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– تطبيق التنظيم المتعلق بإدارة وتسيير الأملاك التابعة للدولة،
– ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
– مسك وتحيين جرد الأملاك المنقولة. * يكلّف مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العمليات المتعلقة بجرد العقارات التابعة للدولة،
– مسك ومراجعة الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، 8 سبتمبر سنة 2022 م
– متابعة عمليات تحيين سجلات المحتويات وكل سجل يتعلق بجرد الأملاك التابعة للدولة. * يكلّف مكتب متابعة التحصيلات والحقوق المعاينة، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق ومتابعة عمليات تحصيل حقوق ومداخيل أملاك الدولة،
– إصدار سندات التحصيل، والتأكد من استلامها من طرف رؤساء مفتشيات أملاك الدولة،
– العمل، بالتنسيق مع مفتشيات أملاك الدولة، على استرداد كل الأتاوى والحقوق المعاينة لأملاك الدولة التي لم يكتمل تحصيلها،
– طلب، عند الاقتضاء، من المصلحة المكلفة بالمنازعات مباشرة المتابعات القضائية المتعلقة بالتحصيلات، والتنسيق معها في هذا الشأن. * يكلّف مكتب التحقيقات في أنشطة مفتشيات أملاك الدولة ومراقبتها، على الخصوص، بما يأتي :
– مراقبة أنشطة مفتشيات أملاك الدولة وإعداد تقارير بذلك وعرضها على السلطة السلّمية،
– السهر على توحيد مناهج عمل مفتشيات أملاك الدولة.